الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو عمر: قد أوضحنا والحمد لله القول بأن حديث هذا الباب لا يصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام على غير طهارة على مذهب مالك وأن أصل مذهبه في هذه المسألة فعل عمر رضى الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره عليه ولا خالفه فيه واحد منهم وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل التأويل فكيف بمثل هذا الأصل الجسيم والحكم العظيم وفي تسليمهم ذلك لعمر وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك إليه لأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيستحيل عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم.وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلا في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب وأردفه بفعل عمر وفتوى علي وقد تقدم ذكرنا لذلك في هذا الباب والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في إمام أحرم بقوم فذكر أنه جنب أو على غير وضوء أنه يخرج ويقدم رجلا فإن خرج ولم يقدم أحد ا قدموا لأنفسهم من يتم بهم صلاتهم فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذا أجزأتهم صلاتهم فإن انتظروه ولم يقدموا أحدا لم تفسد صلاتهم.وقال يحيى بن يحيى عن ابن نافع إذا انصرف ولم يقدم وأشار إليهم أن امكثوا كان حقا عليهم أن لا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم.قال أبو عمر: أما قول من قال من أصحاب مالك أن القوم في هذه المسألة ينتظرون إمامهم حتى يرجع فيتم بهم فليس بشيء وإنما وجهه حتى يرجع فيبتدئ بهم لا يتم بهم على أصل مالك لأن إحرام الإمام لا يجتزأ به بإجماع من العلماء لأنه فعله على غير طهور وذلك باطل وإذا
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 184 - مجلد رقم: 1
|